الشيخ محمد علي الگرامي القمي
67
مناسك الحج والعمرة
المسألة 115 - لو كانت المرأة المحرمة حائضة أو نفساء وهي في الميقات ، ولم تعلم أن ستنقّى لإتيان طواف العمرة أم لا ، أو كانت مطمئنة بعدم حصول النقاء ، فهنا تحرم وتنوي أداء ما هو وظيفتها آنذاك من عمرة التمتع أو حج الافراد . فان طهرت في حال يسع الوقت لاعمال العمرة أتت بأعمال العمرة ، ومن ثمّ تحرم للحج ، والا فعليها أن تحج ناوية حج الافراد بنفس الاحرام وبعد أن أتمت الحج تأتي بعمرة مفردة وصح حجها . المسألة 116 - يجوز لمن كانت تحتمل الحيض عند اتيانها الحج أو العمرة أن تمنعه باستخدام الموانع كالحنوب وغيرها ، وإن رأت بعد ذلك دماً يسيراً تقوم بأعمال المستحاضة ويصح منها العمرة والحج . الفصل العاشر : كيفية حج الافراد والقران المسألة 117 - حج الافراد عمل مستقل في ذاته وليس متصلًا بالعمرة ، ويجب على أهل مكّة وضواحيها ، ومن كان بين منزله وبين مكّة المكرّمة أقل من ستة عشر فرسخا ( 78 ك ) ، وكذا على من ضاق وقته عن أن يأتي أعمال عمرة التمتع وعلى الحائض والنفساء إذا لم يمكنها اتيان عمرة